ابن تيمية

210

المسائل الماردينية

وليس هذا مثل أن يسرق ماله أو يحترق من الدار ؛ فإن المنفعة المقصودة بالعقد لم تتغير ، فإنه يمكن أن ينتفع بها هو وغيره ، بأن يحفظها من اللص ، أو الحريق . ونظير ذلك : أن يتلف المال الذي اكترى الدابة لحمله ، فإن الأجرة عليه ، بخلاف ما إذا كانت الآفة مانعة من الانتفاع مطلقًا له ولغيره ، فإن هذا بمنزلة موت الدابة واحتراق الدار المؤجرة . ونظير سرقة متاعه من الدار : أن يسرق سارق زرعه ، وأما إذا جاء جيش عام فأفسد الزرع ، فهذا آفة سماوية ، فإن هذا لا يمكن تضمينه ولا الاحتراز منه . ونظيره : أن يجيء جيش عام فيخرج الناس من مساكنهم التي يسكنونها ( 1 ) .

--> ( 1 ) " الفتاوى " ( 30 / 261 إلى 263 ) .